الحر العاملي
408
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حمزة بن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال - قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلي ، هي مخمرة الرأس ، الحديث . [ 5549 ] 13 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار . أقول : المراد بالجارية الصبية الحرة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلي بعد انقطاعه إن بلغت به وذلك كله ظاهر . [ 5550 ] 14 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرة ، هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) . [ 5551 ] 15 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها . [ 5552 ] 16 - قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع . [ 5553 ] 17 - قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة
--> 13 - قرب الإسناد : 66 . 14 - قرب الإسناد : 101 . ( 1 ) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب . 15 - كتاب علي بن جعفر : 113 / 33 . 16 - كتاب علي بن جعفر : 113 / 34 . 17 - كتاب علي بن جعفر : 113 / 35 .